تعليمات هامة جدا
• إذا أبلغ الموظف بمرضه وجب على جهة العمل تحديد جلسة له باللجنة خلال ( 72 ) ساعة من الإبلاغ .
• إذا لم تخطر جهة العمل الموظف بتحديد جلسة له بعد ( 24 ) ساعة من إبلاغه وجب عليه إعادة إبلاغ جهة عمله .
• عند إحضار خطاب الإبلاغ للجنة الطبية يجب الآتي :-
1- أن يكون مشتملا على تاريخ الإنقطاع وتاريخ الإبلاغ .
2- أن يكون مختوما بخاتم الشعار عند تسليمه باليد وأي
خاتم أو بدون خاتم للبريد أو السركي الحكومي .
• عند الإبلاغ عده مرات يكون منح الأجازة من آخر إبلاغ
• من تسلم العمل قبل المثول أمام اللجنة لا تجوز الإحالة
ولا تجوز المناظرة .
• من يمنح أجازة ثم يبلغ بمرضه ولا يتسلم العمل بعد
إنتهاء الأجازة الممنوحة يحول إلى اللجنة الأعلى .
• جميع الفحوص المعتد بها فى اللجنة هي التي يتم عملها
داخل وحدات الهيئة .
• إذا تم تحديد جلسة معينة من جهة العمل ولم يحضر يعاد
الخطاب إداريا وإذا لم يتم تحديد جلسة يتم تحديد ثلاث جلسات
متتالية باللجنة ويعاد الخطاب بعدها .
• التظلم من الأجازات سواء للموظف أو لجهة العمل أمام
إدارة اللجان خلال ( 15 ) يوم مع العلم بالقرار وبأصل
القرار وعن طريق جهة العمل .
• كل أجازة يوضع عليها دمغة تأمين صحي فئة ( 5 )
جنيهات .[center]